أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الزكاة في المال الوقف
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الزكاة في المال الوقف
معلومات عن الفتوى: الزكاة في المال الوقف
رقم الفتوى :
4424
عنوان الفتوى :
الزكاة في المال الوقف
القسم التابعة له
:
إخراج الزكاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (37)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الإستفتاء الوارد من فضيلة قاضي مرات برقم 339 وتاريخ 12/10/91هـ إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 15/2 وتاريخ 12/1/1392هـ وهذا نص الاستفتاء:
نرفع لكم ما قدمه لنا ع.ح.ع.د، واستفتائه عن زكاة ستة آلاف ريال، وهي وقف لجدهم ع.ع في أضحية له في بيته وقد خرب وتعطلت منافعه وبيع بستة آلاف ريال ليرد في عقار مثله، وقد دين الورثة الدراهم وحال عليها الحول، ويسألون هل فيها زكاة أم لا، وقد حصل لنا إشكال فيها من ناحيتين:
أولاً: أن أصل الدراهم عقار وسيرجع في عقار.
ثانياً: أنها ثلث ميت وقف في أضحية للمذكور وورثته الآن عددهم يقارب خمسين شخصاً تقريباً حسب إفادة أحد الورثة. نأمل إفتاء المذكورين بذلك.
نص الجواب
الحمد لله
حيث ذكر المستفتي أن هذا المبلغ وهو ستة آلاف هو قيمة البيت الذي هو وقف لجدهم باعوه حينما تعطلت منافعه ويريدون شراء بدله فلا تجب فيه الزكاة؛ لأن من شروط الزكاة الملك، وهذا الشرط مفقود هنا، وعلى فضيلة القاضي التحقق من وثيقة الوقف ومن المبررات التي بني عليها بيع الوقف وعليه حصل التوقيع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: إبراهيم بن عبدالله آل الشيخ.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: